الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

256

الأخبار الدخيلة

صلاة سهو فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة والأخذ بالجزم » . هكذا في خطّية مصحّحة وفي طبع الآخونديّ والواو في « والإعادة » زائدة لأنّ الكلام معها يبقى بلا مبتدء ، وقد رواه الكافي في 5 من أخبار باب من شكّ - الخ ، 43 من أبواب صلاته بدونها ، ورواه عنه التّهذيب في 99 من أحكام جماعته كذلك ، ولكن رواه الكافي مسندا « عن يونس عن رجل عنه عليه السّلام » . وسقط من الفقيه « ولا في نافلة » قبل « فإذا اختلف » وتفطّن الوافي للسقط دون الزّيادة نقله في باب من لا يعتدّ بسهوه أوّلا عن الكافي ، ورمز للتّهذيب في الحاشية ثمّ نقل عن الفقيه بشرح مرّ . وأمّا نقل الوسائل له في 8 من أخبار 24 من أبواب خلله عن الفقيه بلفظ الكافي ، فالظاهر أنّه توهّم كون المتن فيهما واحدا فراجع سند الفقيه ثمّ راجع متن الكافي في نقل متنه لتوهّمه . ومن التّحريف بالنقيصة : ما رواه التّهذيب في 4 من أخبار باب صلاة خوفه الأوّل « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويؤمي برأسه » . والصواب روايته له في 3 من باب صلاة خوفه الثاني « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » كيف نصلّي ، وما تقول إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويؤمي برأسه » لكثرة النقص وقلّه الزّيادة ، ولأنّ الكافي رواه في آخر باب صلاة خوفه مثل الثاني ، أخذ التّهذيب الأوّل عن كتاب الحسين الأهوازيّ ، والثاني عن كتاب أحمد الأشعريّ ، ويمكن الاستشهاد لما مرّ بما في الفقيه في 8 من صلاة خوفه « وروى عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، عن الصّادق عليه السّلام في صلاة الزّحف قال : تكبّر وتهلّل يقول اللّه عزّ وجلّ : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » بأن يكون الأصل واحدا والصدوق عبّر بالمعني .